ذكر السكران يتكلم بالكفر 
واختلفوا في السكران يرتد   . فقالت طائفة : يلزمه الارتداد . وهذا قول  الشافعي  ويعقوب   . قال  الشافعي   : ولو ارتد وهو سكران ثم (تاب) وهو سكران لم يحل حتى يفيق فيتوب مفيقا ، وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا ، ولو ارتد سكران ثم مات قبل أن يتوب كان ماله فيئا ، ولو تاب سكران ثم مات ، ورثه ورثته [المسلمون] ماله . 
قال  أبو بكر   : وناقض النعمان في أمر السكران فقال في طلاقه ونكاحه وعتاقه ومكاتبته وحلفه وبيعه وشرائه : جائز . ويقام عليه حد الزنا والسرقة والقذف إذا فعل ذلك في حال سكره ، ويقتص منه إن قتل عامدا ، وكذلك قال يعقوب ، ثم ناقض النعمان فقال في السكران يرتد عن الإسلام : فليس ردته ردة ، هذا هذيان إذا كان لا يعقل لم يكن كفره كفرا ، لأن قلبه لم يعقد عليه .  [ ص: 480 ] 
وقال يعقوب : هو كفر في الحكم كما أوجبنا عليه الحدود التي وصفت ، فكذلك يؤخذ بهذا ، ويلزمه فيه ما يلزم العاقل في حكمه . 
قال  أبو بكر   : فلو شاء قائل في كل ما ألزمه النعمان السكران من الطلاق والنكاح والعتاق وسائر ما ألزم السكران فيه ما يلزم الصحيح أن يقول : ذلك هذيان لقائله . وقال في السكران : يلزمه الكفر خلاف ما قال ، ثم لا يجد النعمان إلى التفرقة بين ذلك سبيلا غير التحكم الذي من شاء فعل كفعله . 
قال  أبو بكر   : وقد اختلف في طلاق السكران   . وقد بينت الاختلاف فيه في كتاب الطلاق . 
 9651  - حدثنا  علي بن الحسن  ، حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، قال : أخبرني  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن  أبان بن عثمان  ، عن عثمان  قال : لا طلاق للسكران ، ولا المعتوه  . 
وقد احتج بعض من لا يرى للسكران ردة بأن المكره على الكفر لما سقط حكم الكفر عنه لارتفاع مراده ، وجب كذلك أن يسقط حكم ارتداد السكران لارتفاع مراده . 
وفي قولهم إن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل ، دليل على أن لا معنى لارتداده ، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء ، وغير جائز أن  [ ص: 481 ] تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					