باب تحريم العقوق 
قال الله سبحانه وتعالى: ( إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ) . 
يريد: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم. 
والأف والتف: وسخ الأظفار، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه: أف له. 
قال  مجاهد   : لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك، وقوله عز وجل: ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة   ) ، قال  عطاء:  لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك، ولا إليهما  تعظيما لهما، وقال  عروة:  لا تمتنع من شيء أحباه. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ".   [ ص: 16 ]  . 
 3426  - أخبرنا  عبد الواحد بن أحمد المليحي،  أنا  أحمد بن عبد الله النعيمي  ، أخبرنا محمد بن يوسف، نا  محمد بن إسماعيل  ، نا عثمان،  نا جرير،  عن  منصور،  عن  الشعبي،  عن وراد مولى المغيرة بن شعبة  ، عن  المغيرة بن شعبة  ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".  
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه  مسلم،  عن إسحاق الحنظلي  ، عن جرير. 
وأد البنات: هو دفنهن أحياء، ومنه قوله عز وجل: ( وإذا الموؤودة سئلت   ) ، سئل  سعيد بن جبير  عن إضاعة المال، قال: أن ينفق الطيب في الخبيث. 
قوله: " منع وهات "، يريد منع الواجب عليه من الحقوق، وأخذ ما لا يحل له من أموال الناس. 
				
						
						
