7 - باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . قال الله عز وجل
3742 - قال رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا . الشافعي
3743 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود أبو الأصبغ الحراني ، حدثني ، عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سمعت رجلا من الزهري مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب قال : أبي هريرة المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه .
قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم ، فخير في ذلك قال تعالى : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3744 - قال : الشافعي واحتج بقول الله عز وجل . وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ،
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال : كان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام فحمل في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن الشافعي . ابن عباس
3745 - ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي ، ، عن عباد بن العوام عن سفيان بن [ ص: 19 ] حسين ، ، عن الحكم ، مجاهد قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله ابن عباس فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم [المائدة : 49 ] قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا . عن
وكذلك رواه السدي ، عن مختصرا عن عكرمة . عمر
3746 - قال : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا . والذي روي عن الشافعي في عمر يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها . التفريق بين كل ذي محرم من المجوس
3747 - وروينا عن قال : عوف الأعرابي كتب إلى عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطأة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن قال فسأل ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ، عدي فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد الحسن البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبل من مجوس أهل البحرين وأقرهم العلاء بن الحضرمي ، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم أبو بكر بعد عمر ، وأقرهم أبي بكر عثمان .
3748 - أخبرنا ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر عن إسحاق الأزرق ، فذكره . عوف الأعرابي
[ ص: 20 ]