الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين قال الله عز وجل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .

                                                            3742 - قال الشافعي رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا .

                                                            3743 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه .

                                                            قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم ، فخير في ذلك قال تعالى : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
                                                            .

                                                            3744 - قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل .

                                                            حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال : كان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن ابن عباس .

                                                            3745 - ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أخبرنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن [ ص: 19 ] حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم [المائدة : 49 ] قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا .

                                                            وكذلك رواه السدي ، عن عكرمة مختصرا عن عمر .

                                                            3746 - قال الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا . والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها .

                                                            3747 - وروينا عن عوف الأعرابي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ، قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم عمر بعد أبي بكر ، وأقرهم عثمان .

                                                            3748 - أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق الأزرق ، عن عوف الأعرابي فذكره .

                                                            [ ص: 20 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية