الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            2 - باب الرجلان يتنازعان شيئا في يد أحدهما .

                                                            4324 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن الفقيه القاضي ، ببغداد ، أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أخبرنا أبو عوانة قال : وحدثنا أحمد ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي . صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي قال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة ؟ " قال : لا ، قال : " فلك يمينه " قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه . وليس يتورع من شيء . فقال : " ليس لك منه إلا ذلك " فانطلق ليحلف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر " أما لئن [ ص: 190 ] حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض " .

                                                            4325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ القاضي ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " قال ، فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا . قال : صدق أبو عبد الرحمن . في نزلت . كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل لك بينة ؟ " فقلت : لا . قال : " فيمينه " قلت : إذن يحلف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : " من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية [آل عمران : 77 ] .

                                                            4326 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده [ ص: 191 ]

                                                            4327 - ورواه أيضا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما في ناقة .

                                                            وروي ذلك عن شريح .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية