الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة : 89 ] .

                                                            4023 - قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .

                                                            قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر .

                                                            4024 - قال الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة [ ص: 104 ] من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو غير ذلك .

                                                            4025 - قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا .

                                                            4026 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .

                                                            4027 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين .

                                                            4028 - وروينا عن عطاء ، وعكرمة عن ابن عباس لكل مسكين مد مد .

                                                            4029 - وروينا مثله عن أبي هريرة .

                                                            وهذا أقل مما روي عن عمر بين كل مسكين صاع من بر أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز والله أعلم .

                                                            4030 - وروي ، عن أبي موسى أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب لكل مسكين ثوب من معقد هجر .

                                                            [ ص: 105 ]

                                                            4031 - وروي عن عمران بن حصين أنه قال : لو أن قوما ، قاموا إلى أمير وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : من قد كساهم .

                                                            وروينا نحو ، قول الشافعي في الإطعام والكسوة عن عطاء .

                                                            وروينا ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم في جواز إعتاق ولد الزنا في الكفارة والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا من الثلاثة . فقد روي في الحديث :

                                                            " إذا عمل بعمل أبويه " والمحفوظ أنه من قول سفيان الثوري .

                                                            4032 - وروي ، عن الحسن أنه قال : " إنما سمي بذلك لأن أمه ، قالت له : لست لأبيك الذي تدعى به فسمي شر الثلاثة " .

                                                            4033 - والذي روي في كراهية عتقه ، فقد روي عن عائشة أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا فتأتي بالولد فتعتقه ، قالت : لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد " .

                                                            4034 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في آية كفارة اليمين قال : هو الخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات .

                                                            4035 - وروي عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية