الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب الولاء للكبار من الذكور .

                                                            4395 - ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن [ ص: 213 ] عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك . وترك بنين له ثلاثة . اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم . وترك مالا ، وموالي . فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي . وترك ابنه وأخاه لأبيه . فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي . وقال أخوه : ليس كذلك . إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي فلا . أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان . فقضى لأخيه بولاء الموالي .

                                                            4396 - ح وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت أنهم قالوا : الولاء للكبر ، يعنون لأقربهم بأب .

                                                            4397 - وروى الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق " .

                                                            4398 - وروينا عن زيد بن وهب عن علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، وروي أيضا عن عمر .

                                                            4399 - ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا إسحاق الحنظلي ، أخبرنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء . والمشهور عن عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذا [ ص: 214 ] في جر الولاء ، وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية