الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            22 - باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة .

                                                            3942 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

                                                            " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .

                                                            3943 - وأما الحديث الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل ! ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط .

                                                            فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن "
                                                            [ ص: 81 ]

                                                            3944 - وروي عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه .

                                                            3945 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء " .

                                                            3946 - وروي في حديث ذهيل بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من معنى حديث ابن عمر . قال : فقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل " .

                                                            3947 - وروي ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة .

                                                            فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة .

                                                            [ ص: 82 ] قال أبو عبيدة : وهو ما فسر في حديث آخر .

                                                            3948 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : ومما يبين ذلك في حديث عمر في الأنصار الذي مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا . فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم عمر بالأعراب وقال : ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه .

                                                            3949 - قال أبو عبيد : حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ،

                                                            3950 - قال أبو عبيد : حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها فقيل لشريك : أرفعه قال نعم .

                                                            3951 - قال الشافعي : ولا اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه .

                                                            قال الشيخ : قد مضى حديث ابن عمر في تحريم مال الغير .

                                                            3952 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " .

                                                            والأشبه أن تكون هذه الخطبة بعدما مضى من الأخبار وبعدما ورد من الأخبار في النزول بالقوم فلا يحل إلا بالضرورة . ثم يغرم قيمته كما قال الشافعي وبالله التوفيق .

                                                            3953 - والذي روي في حديث عباد بن شرحبيل في قدومه المدينة وقد أصابه جوع شديد فدخل حائطا وأخذ سنبلا فأكل منه ، وجعل في ثوبه ، فضربه صاحب الحائط وأخذ ما في ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 83 ] : " ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساغبا . " وأمر له بنصف وسق من شعير " .

                                                            3954 - وحديث رافع بن عمرو في رميه نخلا للأنصار . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترم وكل مما يقع أشبعك الله ورواك " .

                                                            وما روي في معنى كل ذلك في جواز الأكل عند الحاجة ثم وجوب البذل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه ، والله أعلم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية