الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            3 - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

                                                            روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .

                                                            4426 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام ، عن عباس الجريري ، أخبرنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " . وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري ، إلا أنه قال : " مائة أوقية " .

                                                            وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، .

                                                            4427 - ح ورواه إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " .

                                                            4428 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو [ ص: 220 ] داود ، أخبرنا هارون بن عبد الله ، أخبرنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره .

                                                            4429 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرني وهيب ، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " .

                                                            4430 - رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم عن عكرمة دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ، ورواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه .

                                                            ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد " .

                                                            4431 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

                                                            " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .

                                                            4432 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، فذكر الحديثين ، وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا يقام [ ص: 221 ] على المكاتب إلا حد العبد وهذا يخالف الحديث المرفوع .

                                                            4433 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سلمان ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، أخبرنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه " .

                                                            قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك .

                                                            وروي عن علي ، وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى - فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك .

                                                            4434 - وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " .

                                                            4435 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أخبرنا علي بن حرب ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره .

                                                            4436 - قال الشافعي [رحمه الله ] : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه والله أعلم .

                                                            [ ص: 222 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية