الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب

                                                            قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف : 157 ] .

                                                            3866 - قال الشافعي : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيه الأحكام .

                                                            قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام : 154 ] . يعني مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها .

                                                            3048 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد وغيرهم ، وأن ابن شهاب حدثهم عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع " .

                                                            [ ص: 56 ]

                                                            3867 - ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام " .

                                                            3868 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .

                                                            [ ص: 57 ]

                                                            3869 - وكذلك رواه شعبة ، عن الحكم وهشيم ، عن أبي بشر ، كلاهما عن ميمون ، عن ابن عباس إلا أن هشيما قال : " نهى " . ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ميمون ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

                                                            3870 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور " ، وفي حديث عائشة : والغراب الأبقع

                                                            وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب وفي رواية أبي سعيد الخدري : الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة ، والسبع العادي .

                                                            [ ص: 58 ]

                                                            3871 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا علي بن الحسن الهلالي ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال : إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام .

                                                            3872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " .

                                                            تابعه إبراهيم بن سعد ، عن الزهري .

                                                            3873 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، رجل من بني تميم قال : ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها .

                                                            3874 - وروينا ، عن جابر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة " .

                                                            [ ص: 59 ]

                                                            3875 - وروينا ، عن أبي الحويرث وغيره مرسلان " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف " .

                                                            3876 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم .

                                                            3877 - وروي عن عائشة في الوطواط ، وهو الخفاش - أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها .

                                                            قال أصحابنا : فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة والله أعلم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية