5 - باب قال الله عز وجل الحيتان وميتة البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم [المائدة : 96 ] .
3850 - قال : صيده : ما اصطيد . وطعامه : ما لفظ به البحر . ابن عباس
3851 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
[ ص: 52 ]
3852 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن نصر ، أخبرنا ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن أبو خيثمة ، عن أبي الزبير قال : جابر بن عبد الله عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش ، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره . فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فقلنا كيف كنتم تصنعون بها . قال : نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب الخبط بعصينا ثم نبله بالماء فنأكله ، فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة . ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ، فأكلنا منه شهرا ، ونحن ثلاثمائة حتى سئمنا ، ولقد كنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور ، ولقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلا فأقامهم في وقب عينيه ، وأخذ ضلعا من أضلاعها فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا " فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه . بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا
[ ص: 53 ]
3853 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار : أبي الطفيل سئل عن ميتة البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . أبا بكر الصديق أن
3854 - وروينا من وجه آخر عن أنه قال : أبي بكر " السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها " .
3855 - وعن قال : عمر بن الخطاب " الجراد والنون ذكي كله " .
3856 - وعن قال : علي بن أبي طالب " الحيتان والجراد ذكي كله " .
3857 - وعن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء ، فقال : كلوها وارفعوا نصيبي منها . وعن أبو أيوب أبي أيوب ، وأبي صرمة أنهما أكلا الطافي .
3858 - وعن ، ابن عباس لا بأس بالطافي من السمك .
وعن ، أبي هريرة ، أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا وعن وزيد بن ثابت ، مثله . ابن عمر
3859 - وعن ، في عبد الله بن عمر الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقالا : ليس بها بأس .
3860 - وعن في ناس محرمين أبي هريرة ثم قدم على سألوه عن صيد وجدوه على الماء طاف [ ص: 54 ] فأمرهم أن يشتروه فيأكلوه ، فذكره له فقال : لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت . وهذا كله أولى مما روي . عمر بن الخطاب
3861 - عن أنه كان يقول : جابر بن عبد الله فإنهم أكثر عددا وفيهم آية ومعهم ظاهر الكتاب والسنة . ومن روى حديث ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل . وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل ، رضي الله عنه مرفوعا غلط في رفعه . جابر