23 - كتاب الأيمان والنذور .
1 - باب الحلف بالله دون غيره
3984 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه .
3985 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف أقول : وأبي . فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " .
3986 - قال عمر : فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا .
3987 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال البزار ، أخبرنا يحيى بن الربيع المكي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال :
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " .
3988 - وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا [ ص: 94 ] بآبائكم ولا بالطواغيت " .
3989 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " .
3990 - وروينا عن أنس بن مالك في حديث الشفاعة قول الله عز وجل :
" وعزتي وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله " .
وروينا في حديث الإفك حلف سعد بن عبادة ، وأسيد بن حضير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما : لعمر الله .
وروينا عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
وعن عبد الله بن مسعود ، موقوفا ما دل على أن اليمين بالقرآن يكون يمينا تكفر .
3991 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا زيد بن الحباب ، أخبرنا حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
" من حلف أنه بريء من الإسلام ، فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال " .
[ ص: 95 ]
3992 - وروينا عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال " .
3993 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة .
قال : حدثني ثابت بن الضحاك ، فذكره .
3994 - قال الشيخ : والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني ، عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه مرفوعا في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث ، قال : " كفارة يمين لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره ، تفرد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه .
3995 - وروى بشار بن كدام ، عن محمد بن زيد ، عن ابن عمر مرفوعا : " الحلف حنث أو ندم .
3996 - وخالفه عاصم بن محمد بن زيد فرواه عن أبيه قال : قال عمر : " اليمين مأثمة أو مندمة " .


