الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            14 - باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا .

                                                            4055 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .

                                                            4056 - أخبرنا عبد الخالق بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أبو بكر بن خنب ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، أخبرنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، أخبرنا سليمان بن بلال ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : " يا رسول الله ! نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها ، فقال : " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " .

                                                            4057 - وروي في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ، عن عمران بن حصين ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " [ ص: 112 ] وقد مضى إسناده في كتاب السير .

                                                            4058 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا وهيب ، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " .

                                                            ورواه طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة .

                                                            وروينا ، عن أبي بكر الصديق ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة .

                                                            وعن عبد الله بن مسعود ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك .

                                                            4059 - وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين " فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، وسليمان بن أرقم [ ص: 113 ] متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأوزاعي عنه : " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين " .

                                                            4060 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " .

                                                            4061 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا معاذ بن المثنى ، أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي فذكره . وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في الحلف أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين . وقد قيل عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران .

                                                            وكان البخاري يقول : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر .

                                                            4062 - قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية قتادة ، عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته فقال : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه " قال : وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك .

                                                            4063 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا عفان ، أخبرنا همام ، أخبرنا قتادة ، فذكره .

                                                            4064 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب [ ص: 114 ] ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " .

                                                            وزاد فيه بعض الرواة : " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " .

                                                            وقد اختلف في إسناده وفي رفعه .

                                                            4065 - رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه . والروايات الصحيحة عن ابن عباس في ذلك موقوفات . واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم .

                                                            4066 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت : يا أبا عباس : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال لها لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى أليس الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة : 3 ]إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت .

                                                            4067 - وهكذا رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد .

                                                            4068 - وفي رواية الليث بن سعد قال : قال يحيى بن سعيد ، وزعم ابن جريج ، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني نذرت لأنحرن نفسي ، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : 21 ]ثم تلا ابن عباس : وفديناه بذبح عظيم [الصافات : [ ص: 115 ] 107 ] .

                                                            وكذلك رواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، فقال عطاء إن رجلا قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني . وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن ابن جريج أولى مع ما تقدم من رواية الليث ، عن يحيى الأنصاري ، عن ابن جريج .

                                                            وروي عن عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، فأمر بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم .

                                                            4069 - قال الأعمش : فبلغني ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لو اعتل علي لأمرته بكبش " .

                                                            4070 - وروى ابن عون قال : حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ، فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه .

                                                            4071 - أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق بن الأزرق ، أخبرنا ابن عون ، فذكره .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية