5 - باب قال الله عز وجل ما يحكم به الحاكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ( النساء : 59 ) .
4122 - أخبرنا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرني شعبة أبو عون الثقفي ، قال : سمعت الحارث بن عمرو يحدث ، عن أصحاب من أهل معاذ حمص قال : وقال مرة عن معاذ اليمن قال له :
قال : أقضي بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد برأيي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ، وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم " . " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى
4123 - وروينا عن رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب بأن شريح يقضي بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ، ثم ذكر اجتهاد الولي .
[ ص: 131 ] وكذلك قاله ، عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس
4124 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري حيوة ، حدثني عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عمرو بن العاص " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " .
قال - يعني فحدثت بهذا الحديث ابن الهاد - فقال : هكذا حدثني أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
4125 - قال الشيخ : وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شبها في معنى هذا .
4126 - قال : رده ، وهذا لما أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا محمد بن سنان ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن سعد ، عن القاسم بن محمد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .
[ ص: 132 ]
4127 - قال : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرد . الشافعي
4128 - وهذا لما روي عن في مسألة الشركة أنه عمر بن الخطاب
قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا . لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا .