الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (62) قوله : على أمر جامع : "جامع" من الإسناد المجازي; لأنه لما كان سببا في جمعهم نسب الفعل إليه مجازا. وقرأ اليماني "على أمر جميع" فيحتمل أن تكون صيغة مبالغة بمعنى مجمع، وأن لا تكون. والجملة الشرطية من قوله: "وإذا كانوا" وجوابها عطف على الصلة من قوله: "آمنوا" .

                                                                                                                                                                                                                                      قوله: "لبعض شأنهم" تعليل أي: لأجل بعض حاجتهم. وأظهر العامة الضاد عند الشين، وأدغمها أبو عمرو فيها لما بينهما من التقارب; لأن الضاد من أقصى حافة اللسان، والشين من وسطه. وقد استضعف جماعة من النحويين هذه الرواية واستبعدوها عن أبي عمرو رأس الصناعة من حيث إن الضاد أقوى من الشين، ولا يدغم الأقوى في الأضعف. وأساء الزمخشري على راويها السوسي.

                                                                                                                                                                                                                                      وقد أجاب الناس فقال: "وجه الإدغام أن الشين أشد استطالة من الضاد، وفيها نفس ليس في الضاد، فقد صارت الضاد أنقص منها، وإدغام الأنقص في الأزيد جائز". قال: "ويؤيد هذا أن سيبويه حكى عن بعض [ ص: 446 ] العرب "اطجع" في "اضطجع"، وإذا جاز إدغامها في الطاء فإدغامها في الشين أولى". والخصم لا يسلم جميع ما ذكر، وسند المنع واضح.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية