الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (8) قوله : لأماناتهم : قرأ ابن كثير هنا وفي "سأل" "لأماناتهم" بالتوحيد. والباقون بالجمع. وهما في المعنى واحد; إذ المراد العموم والجمع أوفق. والأمانة في الأصل مصدر، ويطلق على الشيء المؤتمن عليه كقوله: "أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" "وتخونوا أماناتكم" وإنما يؤدى ويخان الأعيان لا المعاني، كذا قال الزمخشري. أما ما ذكره من الآيتين فمسلم. وأما هذه الآية الكريمة فتحتمل المصدر، وتحتمل العين.

                                                                                                                                                                                                                                      وقرأ الأخوان "على صلاتهم" بالتوحيد. والباقون "صلواتهم" بالجمع. وليس في المعارج خلاف. والإفراد والجمع كما تقدم في "أمانتهم" و "أماناتهم". قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا؟ قلت: هما ذكران مختلفان، وليس بتكرير، وصفوا أولا بالخشوع في صلاتهم، وآخرا بالمحافظة عليها". ثم قال: "وأيضا فقد وحدت أولا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت، وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على أعدادها، وهي الصلوات الخمس والوتر والسنن الراتبة".

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 320 ] قلت: وهذا إنما يتجه في قراءة غير الأخوين. وأما الأخوان فإنهما أفردا أولا وآخرا. على أن الزمخشري قد حكى الخلاف في جمع الصلاة الثانية وإفرادها بالنسبة إلى القراءة.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية