ذكر الستر على المسلمين
قال : جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر " . "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة
9260 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمد بن واسع أبي صالح ، عن قال : أبي هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة "
9261 - أخبرنا [حاتم ] بن منصور : أن حدثهم قال : حدثنا الحميدي سفيان قال : حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر ، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول : ، فقال عبد الله بن مسعود عبد الله : إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتي برجل من الأنصار قد سرق ، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما سف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها ، وأشار - يعني [ ص: 13 ] أبو بكر - بكفه إلى وجهه وقبضها - فقيل يا رسول الله ، كأنك إذن - أي : - كرهت ، قال : "وما يمنعني ؟ أن تكونوا أعوانا للشيطان على صاحبكم ، إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ، والله عفو يحب العفو ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحميدي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) . كنت عند
قال : والأخبار في هذا الباب تكثر ، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع ، والذي أبو بكر ، ويجب لمن بلي بذلك أن يتستر بستر الله ، ويعقد توبة ، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد وأبدى ذلك للإمام وأقر به لم يكن إثما ، لأنا لم نجد في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، بل الأخبار دالة على أن من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارته . [ ص: 14 ] يستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة يوجب ذلك حدا أو تعزيرا ، أو يلحقه في ذلك عيب ، أو عار - أن يستره عليه رجاء ثواب الله
9262 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب أبي إدريس ، عن قال : عبادة بن الصامت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا" وقرأ عليه الآية ، وقال : "فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب ، فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " .
وقد ذكرنا سائر الأخبار في مواضعها ، من ذلك لعمر حين قال له عمر : رجمتها يا رسول الله ثم تصلي عليها ؟ فقال : "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها " . [ ص: 15 ] قوله