جماع أبواب حد الخمر 
ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة  
 9263  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، قال : أخبرنا  ابن أبي فديك  ، قال : حدثني  ابن أبي ذئب  ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه  " . 
 9264  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ،  عن  أبي هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال : "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم   " .  [ ص: 16 ] 
 9265  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  قال : حدثني أبو سلمة  قال : حدثنا أبان  قال : حدثنا عاصم  ، عن أبي صالح  ، عن معاوية   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم "   . 
قال  أبو بكر   : وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز  ، وأهل العراق  ، وأهل الشام  ، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا . 
 9266  - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب  قال : أخبرني  يعلى بن عبيد  قال : حدثنا  الأعمش  ، عن عبد الله بن مرة  ، عن مسروق  ، عن عبد الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "   . 
قال  أبو بكر   : ومن حجة من يقول بهذا القول ، بأن من المحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله  [ ص: 17 ] بخصلة رابعة ، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا ، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم ، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله . 
 9267  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر   وابن جريج  ، عن  الزهري  ، عن  قبيصة بن ذؤيب  قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك  . 
وقال بعض أهل العلم : قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف ، وقطع السارق ، وقتال الفئة الباغية . جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام ، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله  ، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث ، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه ، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل ، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع .  [ ص: 18 ] 
				
						
						
