ذكر الحر والعبد يقتلان الحر 
واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر  عمدا ، فقالت طائفة : يقتلان به جميعا إن شاء الولي . روي هذا القول عن  النخعي   والثوري   . 
وقال  الزهري   : يقتل الحر ، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد ، وإن شاؤوا استخدموه . وكان  قتادة  يقول : إن شاؤوا قتلوا الحر واسترقوا العبد ، وإن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن شاؤوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر . وعلى مذهب  الشافعي   : إن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن  [ ص: 53 ] شاؤوا عفوا عنهما ، وإن شاؤوا قتلوا الحر ، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده . 
				
						
						
