ذكر قتل المؤمن بالكافر
اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر : فروي عن ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب : أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر . وزيد بن ثابت
9310 - أخبرنا حاتم بن منصور قال : حدثنا قال : حدثنا الحميدي سفيان ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة ، فكتب عمر : أن أقيدوه منه ، ثم أردفه بكتاب آخر : أن لا يقتل .
9311 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا حماد قال : حدثنا كثير بن زياد ، عن الحسن ، أن عمر قال : . لا يقتل مؤمن بكافر
9312 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ليث ، عن مجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام ، فوجد ، فهم أن يقيد به ، فقال له رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة : أتقيد عبدك [ ص: 54 ] من أخيك ؟ فجعله زيد بن ثابت عمر دية .
9313 - حدثنا أبو (سعيد ) قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن ، ابن عمر عثمان . أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة ، فلم [يقتله ] به
9314 - حدثنا أبو (سعيد ) قال : حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا خالد قال : حدثنا قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، أنه حدثهم عن سعيد بن المسيب علي وعثمان أن . لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده
وكذلك قول عطاء ، وعكرمة ، ، وعمر بن عبد العزيز . والحسن البصري
وبه قال سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . وحكي ذلك عن وأبو ثور ابن شبرمة . والأوزاعي
وقالت طائفة : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي ، [ ص: 55 ] قتل به المسلم . هذا قول أصحاب الرأي .
وحكي ذلك عن ، وروي عن عثمان البتي الشعبي أنهما قالا : يقتل الحر بالعبد ، وباليهودي ، وبالنصراني . والنخعي
وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال : "أنا أحق من وفى بذمتي " .
قال : وبالقول الأول أقول ، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال : ( أبو بكر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها ، وقد ذكرناها في غير موضع ، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق ، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا ، بل قد [ ص: 56 ] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : . "لا يقتل مؤمن بكافر "
9315 - أخبرنا قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة مطرف ، عن ، عن الشعبي أبي جحيفة قال : عليا هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر . سألت
قال : وقد ثبت عن أبو بكر ، عثمان بن عفان أنهما قالا : لا يقتل مؤمن بكافر . وعلي بن أبي طالب