ذكر قتل المؤمن بالكافر  
اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر : فروي عن  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان  ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وزيد بن ثابت   : أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر . 
 9310  - أخبرنا حاتم بن منصور  قال : حدثنا  الحميدي  قال : حدثنا سفيان  ، عن مسعر  ، عن عبد الملك بن ميسرة  ، عن النزال بن سبرة  قال : قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة  ، فكتب عمر   : أن أقيدوه منه ، ثم أردفه بكتاب آخر : أن لا يقتل  . 
 9311  - حدثنا يحيى بن محمد  قال : حدثنا أبو الربيع  قال : حدثنا حماد  قال : حدثنا كثير بن زياد  ، عن الحسن  ، أن عمر  قال : لا يقتل مؤمن بكافر   . 
 9312  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن ليث  ، عن مجاهد  قال : قدم  عمر بن الخطاب  الشام  ، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة  ، فهم أن يقيد به ، فقال له  زيد بن ثابت   : أتقيد عبدك  [ ص: 54 ] من أخيك ؟ فجعله عمر  دية  . 
 9313  - حدثنا أبو (سعيد   ) قال : حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا  ابن المبارك  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن  ابن عمر  ، أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة ، فلم [يقتله ] به عثمان    . 
 9314  - حدثنا أبو (سعيد   ) قال : حدثنا حميد بن مسعدة  قال : حدثنا خالد  قال : حدثنا  شعبة  قال : حدثنا  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أنه حدثهم عن علي  وعثمان  أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده   . 
وكذلك قول عطاء  ، وعكرمة  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  والحسن البصري   . 
وبه قال  سفيان الثوري   ومالك بن أنس  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   . وحكي ذلك عن  ابن شبرمة   والأوزاعي   . 
وقالت طائفة : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي ،  [ ص: 55 ] قتل به المسلم . هذا قول أصحاب الرأي   . 
وحكي ذلك عن  عثمان البتي  ، وروي عن  الشعبي   والنخعي  أنهما قالا : يقتل الحر بالعبد ، وباليهودي ، وبالنصراني . 
وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني  أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال : "أنا أحق من وفى بذمتي " . 
قال  أبو بكر   : وبالقول الأول أقول ، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق   ) ، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها ، وقد ذكرناها في غير موضع ، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق ، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا ، بل قد  [ ص: 56 ] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  "لا يقتل مؤمن بكافر "  . 
 9315  - أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  ابن عيينة  ، عن مطرف  ، عن  الشعبي  ، عن أبي جحيفة  قال : سألت عليا  هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .  
قال  أبو بكر   : وقد ثبت عن  عثمان بن عفان  ،  وعلي بن أبي طالب  أنهما قالا : لا يقتل مؤمن بكافر  . 
				
						
						
