باب المنقلة
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المنقلة خمس عشرة من الإبل " . وأجمع أهل العلم على القول به .
9447 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده [ ص: 195 ] اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن فيه : أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
وممن روي عنه أنه قال ذلك : ، علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن أبي مليكة . وقتادة
9448 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : . في المنقلة خمس عشرة
9449 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق محمد بن راشد ، عن عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : زيد بن ثابت . في المنقلة خمس عشرة
وبه قال ، وأهل مالك المدينة ، ، وأهل وسفيان الثوري العراق ، وأصحابه . وحكي ذلك عن والشافعي ، الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وكذلك قال ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وأصحاب الحديث . [ ص: 196 ] وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي : فيها ألف درهم ، وخمسمائة درهم . وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة : التي ينقل منها العظام .
واختلفوا في القود من المنقلة : فقالت طائفة : لا قود فيها . هذا قول ، مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي .
وقد روينا عن ، علي بن أبي طالب أنهما قالا : ليس في المنقلة قصاص ، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما . [ ص: 197 ] وزيد بن ثابت
وقد كان عطاء يقول : لا قود في المنقولة ، وكذلك قال ، قتادة . وابن شبرمة
وقد روي عن - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة . ابن الزبير
ذكره أبو مصعب ، عن ، عن مالك ربيعة ، عن . ابن الزبير
قال أبو بكر : ، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان ، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق . ليس في المنقلة قصاص
وفيه حديث موافق لقول عوام أهل العلم ، وإسناده غير ثابت ، [ ص: 198 ] فلذلك تركت ذكره .