باب دية الأذنين  
اختلف أهل العلم في دية الأذنين . 
فقال كثير من أهل العلم : في الأذنين الدية . روي هذا القول عن عمر  ، وعن  علي بن أبي طالب   . 
 9457  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  ، قال : في الأذن النصف - يعني : نصف الدية  . 
قال سفيان   : فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك .  [ ص: 203 ] 
 9458  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  ابن طاوس  ، عن أبيه  ، أن  عمر بن الخطاب  قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية   . 
 9459  - وحدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن عمرو بن مسلم  ، عن  طاوس  وعكرمة  ، أن عمر  قضى به . 
قال  معمر   : والناس عليه . 
وبه قال عطاء  ، ومجاهد  ،  والحسن البصري  ،  وقتادة   . وبه قال  سفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور   . وقال النعمان   : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية . 
وقد روي عن  أبي بكر الصديق  أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال : إنما هو شين لا يضر سمعا ، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر  . وليس ذلك بثابت عنه .  [ ص: 204 ] 
وفيه قول ثالث : وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع  ليس لها عقل معلوم ، إلا الاجتهاد . هذا قول  مالك   . وحكى بعضهم عن  مالك  أنه قال في إشراف الأذنين : الاجتهاد . 
				
						
						
