باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها  
ذكر دية العين 
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في العينين الدية "  . وأجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية ، وفي العين الواحدة نصف الدية . 
 9464  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا  الحكم بن موسى  ، قال : حدثنا  يحيى بن حمزة  ، عن سليمان بن داود  ، قال : حدثني  الزهري  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه  ، عن جده  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم  فقرئت على أهل اليمن   : أن في العينين الدية . 
وممن روي عنه أنه قال في العين نصف الدية :  علي بن أبي طالب   . 
 9465  - حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  قال : أخبرنا أبو نعيم  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  ، قال في العين النصف   .  [ ص: 210 ] 
وبه قال جماعة من التابعين : هو قول  مالك  ، وأهل المدينة  ،  والأوزاعي  ومن تبعه من أهل الشام  ،  والشافعي  وأصحابه ،  وأبي ثور ،  وأصحاب الرأي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					