باب ذكر الأعور يفقأ عين الصحيح  
اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح : فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه الدية كاملة . روي هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان   . 
 9469  - حدثنا أبو سعد  ، قال : حدثنا حميد - هو ابن مسعدة   - قال : حدثنا يزيد  ، قال : أخبرنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن عبد ربه  ، عن أبي عياض ،  أن  عثمان بن عفان  قال في أعور فقأ عين صحيح : لا يستقاد منه ، عليه الدية كاملة  . 
 9470  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا  ابن جريج  ، عن محمد   [عن ] أبي عياض  ، أن عمر  وعثمان  اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر  ، فعليه مثل دية عينيه  . 
وبه قال  عطاء بن أبي رباح  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وأحمد بن حنبل   .  [ ص: 213 ] 
وقالت طائفة : عليه القود على ظاهر قوله ( والعين بالعين   ) . 
روي عن  علي بن أبي طالب  أنه قال : أقام الله القصاص في العين  في كتابه ( والعين بالعين   ) وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا . 
 9471  - حدثنا  إسحاق  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا  ابن جريج  ، عن محمد  ، عن أبي عياض  ، أن عمر  وعثمان  اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر  فعليه مثل دية عينيه  . وذكر أن عليا  قال : أقام الله القصاص في العين  في كتابه ( والعين بالعين   ) . 
وقد علم هذا فعليه القصاص ، فإن الله لم يكن نسيا  . 
وهذا قول مسروق  ،  والشعبي  ،  والنخعي  ، وعبد الله بن معقل  ،  وابن سيرين  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، والنعمان   . 
وحكي ذلك عن  ابن شبرمة  ،  وعثمان البتي   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن المجني عليه إن شاء اقتص وأعطاه نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة . 
روي هذا القول عن علي  رواية ثانية : 
 9472  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا حماد  ، عن  قتادة  ، عن الحسن  ، أن  علي بن أبي طالب  قال في أعور فقأ  [ ص: 214 ] عين رجل صحيح العينين عمدا . قال : إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية  . 
وقال  الحسن البصري  ،  والنخعي   : إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية . 
وكان  مالك  يقول : إن شاء فقأ عين الأعور [فتركه أعمى ، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور ] ، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار . 
قال  أبو بكر   : قال الله : ( والعين بالعين   ) ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية ، ففي العين نصف الدية ، وفي العينين الدية ، والقصاص بين الأعور وصحيح العين  كهو بين سائر الناس ، لا فضل لعين على عين على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت العيون تفاضل في الديات والقصاص ، لكان ذلك موجودا في الأخبار عن رسول الله ، لأنه المبين عن الله - معنى ما أراد من الخصوص والعموم - وقد أجمع أهل العلم أن القصاص بين المسلمين في عيونهم كما القصاص بينهم في أنفسهم ، وسواء كان الجاني أحسن عينا من المجني عليه ، أو أحد بصرا ،  [ ص: 215 ] أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا ، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ظاهر الكتاب والسنة ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  "المؤمنون تكافأ دماؤهم  " ، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم وآدابهم وعلومهم وأنسابهم ، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا فيه ، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله : ( والعين بالعين   ) . 
				
						
						
