الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [ ص: 270 ] باب ذكر الأنامل

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء ، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام . روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع .

                                                                                                                                                                              9527 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع .

                                                                                                                                                                              قال : ففي حديث عكرمة ، عن عمر ، ثلاث قلائص وثلث من قلوص .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال النخعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أكثر أهل العلم : للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع . روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال : قضيتان في كل قضية نصف ديتها . وهذا قول النخعي ، والثوري ، والشافعي ، [ ص: 271 ] وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              واختلف في هذه المسألة عن مالك ، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام : أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل ، الثالثة التي مع الكف ، في كل أنملة ثلث دية الإصبع ، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان ، في كل مفصل نصف عقل الإبهام . ابن نافع عنه . وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال : في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل ، في كل أنملة فيها ، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية