[ ص: 270 ] باب ذكر الأنامل
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء ، وأن . روينا عن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام أنه قال : في كل أنملة ثلث دية الإصبع . عمر بن الخطاب
9527 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن قتادة عكرمة ، عن ، قال : عمر بن الخطاب . في كل أنملة ثلث دية الإصبع
قال : ففي حديث عكرمة ، عن عمر ، ثلاث قلائص وثلث من قلوص .
وروي ذلك عن . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، النخعي ، والثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال أكثر أهل العلم : . روي هذا القول عن للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع إلا أنه قال : قضيتان في كل قضية نصف ديتها . وهذا قول عمر بن عبد العزيز ، النخعي ، والثوري ، [ ص: 271 ] وأصحاب الرأي . والشافعي
واختلف في هذه المسألة عن ، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام : أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل ، الثالثة التي مع الكف ، في كل أنملة ثلث دية الإصبع ، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان ، في كل مفصل نصف عقل الإبهام . مالك ابن نافع عنه . وحكى عنه أنه قال : في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل ، في كل أنملة فيها ، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع . ابن أبي أويس