باب ذكر اليد الشلاء
اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع : فقالت طائفة : فيها ثلث ديتها .
روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال : في اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها .
9528 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا [ ص: 272 ] حماد ، عن قتادة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها .
وبه قال مجاهد ، وهو قياس قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، لأنهما قالا : في الإصبع الشلاء ثلث ديتها .
وفيه قول ثان : وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها . هذا قياس قول ابن شهاب ، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت .
وفيه قول ثالث : وهو أن فيها حكومة . هكذا قال الشافعي ) وحكي ذلك عن النخعي . وبه قال النعمان .
قال أبو بكر : فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة .
كذلك قال مالك ، والشافعي ، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم . [ ص: 273 ]


