باب ذكر الأنثيين
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في الأنثيين الدية" . [ ص: 291 ]
9549 - حدثنا ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن جده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن فيه : وفي البيضتين الدية . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
قال : وهذا قول عوام أهل العلم أبو بكر . ففي البيضتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية
وقد روينا عن أنه فرق بينهما . سعيد بن المسيب
وممن روينا عنه أنه قال أنهما سواء أو لم يفرق بينهما : ، علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وعطاء ومجاهد ، . والنخعي
9550 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه قال : . [ ص: 292 ] في البيضة النصف
9551 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون حجاج ، عن ، عن مكحول زيد بن ثابت . قال في البيضتين ؟ قال : هما سواء حجاج : فذكرت ذلك ونحن نطوف بالبيت فقال : إني لأعجب ممن يفضل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء . لعمرو بن شعيب
9552 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن طهمان أشعث بن سوار ، عن ، عن الشعبي قال : ابن مسعود . الأنثيان سواء
وبه قال ، مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ، وسفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
9553 - وقد روينا عن أنه سعيد بن المسيب . [ ص: 293 ] فضل اليسرى على اليمنى فقال : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى الثلث
وقال : إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصنيا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء . عمرو بن شعيب
قال : وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في البيضتين الدية ، كما قال في اليدين الدية ، والديات إنما تجب على الأسماء لا على المنافع ، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى ، وهما في [الدية] سواء . أبو بكر
وقد روينا عن شريح أنه قال : . في الفتق ثلث الدية
وقال أبو مجلز : في المثانة إذا فتقت ثلث الدية .
وروي ذلك عن . وكان الشعبي يقول : إذا لم يمسك الرجل البول فالدية ، والرجل والمرأة سواء ، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية . [ ص: 294 ] سفيان الثوري