الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر ركب المرأة وشفرها

                                                                                                                                                                              روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها .

                                                                                                                                                                              وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان .

                                                                                                                                                                              وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية ، وما نقص فبالحساب .

                                                                                                                                                                              وقال ابن جريج : اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية ، وفي الأعلى حكومة .

                                                                                                                                                                              قال : والمخفوضة وغير المخفوضة ، والعجوز والشابة ، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى ، والثيب والبكر في ذلك سواء . [ ص: 295 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية