باب ذكر ركب المرأة وشفرها
روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال . في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها
وحكي هذا القول عن . عبد الملك بن مروان
وبه قال . الشافعي
وقال في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية ، وما نقص فبالحساب . سفيان الثوري
وقال : اجتمع ابن جريج لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع .
وكان يقول : الشافعي . إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية ، وفي الأعلى حكومة
قال : والمخفوضة وغير المخفوضة ، والعجوز والشابة ، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى ، والثيب والبكر في ذلك سواء . [ ص: 295 ]