باب الإفضاء
اختلف أهل العلم
فقالت طائفة : فيه الدية كاملة . هذا قول فيما يجب على من أفضى امرأة . . قال : من أجل أنه يمنع اللذة . وبه قال عمر بن عبد العزيز . الشافعي
وكان يقول : إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها ، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء . أبو ثور
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : . إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك ، فعليه الدية
وقال ، عن ابن جريج عبد الكريم : إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية . وكذلك قال . الثوري
وقد روينا عن أنه قال : فيه ثلث الدية . قتادة
وحكي عن النعمان أنه قال : إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله ، وعليه الحد ، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله ، وعليه الحد ، ولا مهر عليه . [ ص: 296 ]
وفيه قول ثالث : قاله قال : يحكم فيه ذوا عدل . حماد بن أبي سليمان