الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب الإفضاء

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب على من أفضى امرأة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : فيه الدية كاملة
                                                                                                                                                                              . هذا قول عمر بن عبد العزيز . قال : من أجل أنه يمنع اللذة . وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها ، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء .

                                                                                                                                                                              وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك ، فعليه الدية .

                                                                                                                                                                              وقال ابن جريج ، عن عبد الكريم : إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية . وكذلك قال الثوري .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن قتادة أنه قال : فيه ثلث الدية .

                                                                                                                                                                              وحكي عن النعمان أنه قال : إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله ، وعليه الحد ، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله ، وعليه الحد ، ولا مهر عليه . [ ص: 296 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : قاله حماد بن أبي سليمان قال : يحكم فيه ذوا عدل .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية