مسألة : 
وإذا سقط النائم على إنسان فمات  ، أو مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي  ، فالدية على العاقلة ، وعلى القاتل كفارة . هذا قول  مالك  ،  وأحمد بن حنبل  ، وأصحاب الرأي ، وهو قياس قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، لا أعلم فيه اختلافا ، وإذا وجدت المرأة صبيها ميتا إلى لزقها فشكت هل مات من فعلها أم لا  ؟ فالاحتياط لها أن تكفر ، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها .  [ ص: 321 ] 
				
						
						
