الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما 
واختلفوا في الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت  ، فقالت طائفة : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى . روي هذا القول عن  ابن الزبير   . 
 9578  - حدثنا محمد بن علي  ، حدثنا سعيد  قال : حدثنا هشيم  ، قال : أخبرنا حجاج  ، عن  ابن أبي مليكة  قال : كنت جالسا مع  عبد الله بن الزبير  فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه . قلت : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى ، فلم ينكر ذلك علي  ابن الزبير   . 
وروينا عن شريح  أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل ، وانكسرت ثنية الأعلى : يضمن الأعلى ، ولم يضمن الأسفل  . 
وقضى  النخعي  أن يضمن الأعلى للأسفل ، ولا يضمن الأسفل للأعلى . 
وهذا قول  أحمد بن حنبل  ، وإسحاق   . 
وكان  مالك  يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا . قال  مالك   : على عاقلة الذي جبذه الدية .  [ ص: 322 ] 
وكان  الشافعي  يقول : وإذا كان الفارس [أو] الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله ، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف ، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف ، أو أعمى لا يبصر فسواء ، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا ، لأنه جنى على نفسه . 
وقال الحكم   : في رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما  قال : يضمن الحي منهما . 
وقال ابن شبرمة : أيهما مات فديته على الآخر ، يضمن كل واحد منهما صاحبه ، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي . 
وقد كان  الشافعي  يقول بالعراق   : إذا نام الرجل في الطريق ، فعثر به رجل فمات ، فديته على عاقلة النائم ، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار . 
				
						
						
