ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ  
روينا عن  علي بن أبي طالب  أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات  ، قال : يجعل على الثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت . 
 9579  - حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  ، قال : أخبرنا  جعفر بن عون  ، حدثنا سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  خلاس بن عمرو  ، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا ، فسقط طائفة منها على رجل فمات ، فرفع ذلك إلى علي  قال : فجعل على الثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت  . 
وهذا على مذهب  عمر بن عبد العزيز  ،  والشافعي   . 
وقيل  لأحمد بن حنبل   : حديث علي  في قصة الزبية التي حفروها للأسد ؟ قال : أنا لا أدفع حديث سماك  إذا لم يكن له دافع . قال  إسحاق   : هو كما روى سماك  ، العمل عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم علي في ذلك . 
 9580  - حدثنا يحيى بن محمد  ، قال : حدثنا الحجبي  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن سماك  ، عن حنش بن المعتمر  قال : زعم أنهم حفروا  [ ص: 328 ] بئرا باليمن  فسقط فيها الأسد ، فأصبحوا عدة ينظرون إليه ، قال : فخر رجل في البئر وتعلق برجل فتعلق الآخر بالآخر ، حتى كانوا أربعة سقطوا في البئر جميعا ، قال : فجرحهم الأسد ، قال : فتناوله رجل برمحه فقتله ، فقال الناس للأول : أنت قتلت أصحابنا عليك ديتهم . قال : فأبى أصحابه وكادوا يقتتلون فأتاهم علي على ذلك الحال فقال : إني سأقضي بينكم قضاء ، فمن رضي به منكم جاز على رضاه ، ومن سخط منكم متعمدا لغير ذلك فلا حق له حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم . 
قال : فقال : اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامة ، فالأسفل ربع دية من مجرى أنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث دية من مجرى أنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث النصف من مجرى أنه هلك فوقه واحد ، وللأعلى دية تامة ، فإن رضيتم بهذا فهو بينكم ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم . قال : فأتوا رسول الله العام المقبل فأخبروه بالخبر فقال : "أنا أقضي بينكم إن شاء الله" . قال : فقام رجل فقال : إن عليا  قد قضى بيننا . قال : "كيف قضى بينكم ؟ " قال : فقصوا عليه الخبر . قال : فزعم أنه قال : "هو ما قضى بينكم"  . 
قال  أبو بكر :  وهذا حديث قد تكلم فيه ، وكان موسى  يقول : حنش لا يدرى كيف هو لا نجيزه .  [ ص: 329 ] 
وكان  مالك  يقول : في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا  . قال  مالك   : على عاقلة الذي جبذه الدية . 
				
						
						
