تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت الدابة بيدها أو رجلها 
[واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها]   . 
فقالت طائفة : يضمنون . روي هذا القول عن  علي بن أبي طالب   . 
 9581  - حدثنا موسى  ، حدثنا  أبو بكر  ، حدثنا أبو معاوية  ، عن حجاج  ، عن  قتادة  ، عن خلاس  ، عن علي  ، أنه كان يضمن السائق ، والقائد ، الراكب . 
وهذا قول شريح ،  والنخعي  ،  والشعبي  ، والحكم  ، غير أن شريحا  قال : ولا يضمن إذا عاقبت . فقيل له : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها فضربته . 
وقال  الزهري   : في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال : يغرمان .  [ ص: 330 ] 
وقال  الحسن البصري   : يضمن القائد والسائق . 
(وكان  مالك بن أنس  يقول : في القائد والسائق) والراكب : كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له . 
وحكى  أبو ثور  هذا القول عن  مالك  وقال : وهكذا قول أبي عبد الله  ، وقول بعض الناس - يعني الكوفي   - قال : وبه نقول . 
وكان  الشافعي  يقول : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ، ولا يجوز إلا هذا ، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن ، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها ، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها ، فهذا تحكم ، فإن قال : لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد ، وليس هكذا نقول ، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار" فهذا غلط والله أعلم ، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا .  [ ص: 331 ] 
وحكى  الشافعي  عن  ابن أبي ليلى  أنه قال : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت . 
وقالت طائفة : يضمن القائد عن اليد ، ولا يضمن عن الرجل . هكذا قال عطاء  ، وروي ذلك عن  النخعي  وشريح ، وقال شريح  والشعبي   : الرجل جبار . 
وكان النعمان  يقول : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . وقال ابن الحسن   : إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين ، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل ، فهو ضامن لديته على عاقلته ، وعليه الكفارة ، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . 
وقالت طائفة : إن نفحت وهي تمشي لم يضمن ، وإن نفحت وهي  [ ص: 332 ] قائمة ضمنته . هذا قول  سفيان الثوري   . 
وقال  حماد بن أبي سليمان   : إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن . وقال الحكم : يضمن . 
وروينا عن شريح  ، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ويبرأ من النفحة ، ويبرأ من الردف . 
وقال  ابن سيرين   : كانوا يضمنون من رد العنان ، ولا يضمنون من النفحة . 
وقد روي عن  الشعبي  فيه قول خامس : وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه ، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن   . 
وكان الحارث العكلي  يقول : إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن . 
وروينا عن  علي بن أبي طالب  أنه قال : إذا قال : الطريق وأسمع ، فلا ضمان عليه  . 
 9582  - حدثناه موسى  ، حدثنا  أبو بكر  ، [حدثنا عباد]  حدثنا عمر بن عامر  ، عن  قتادة  ، عن خلاس  ، عن علي  قال : إذا (قال : الطريق ،  [ ص: 333 ] وقال  الشعبي   : إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					