كتاب المعاقل 
ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه  
 9585  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  قال : اقتتلت امرأتان من هذيل  فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة - عبد أو أمة - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله - كما زعم  أبو هريرة   : "هذا من إخوان الكهان"   . 
 9586  - حدثنا علان بن المغيرة  ، حدثنا  سعيد بن أبي مريم  ، قال :  [ ص: 344 ] أخبرنا الليث  ، قال : حدثني  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان  سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت ، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها   . 
قال  أبو بكر   : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية على العاقلة . 
وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة  ، وقد خالفهم في ذلك ناس من الخوارج وأهل الأهواء ، وتأول بعضهم في ذلك حديث أبي رمثة   . 
 9587  - حدثنا يحيى بن محمد  ، قال : حدثنا مسدد  ، قال : حدثنا هشيم  ، قال : حدثنا  عبد الملك بن عمير  ، عن  إياد بن لقيط  ، عن أبي رمثة  قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال : "هذا ابنك ؟ " قلت : نعم أشهد به . قال : "لا يجني عليك ، ولا تجني عليه"   . 
قال أبو بكر : وفي إجماع أهل العلم على أن الدية في الخطأ على العاقلة  دليل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم :  "لا يجني عليك ولا تجني عليه" جناية العمد دون الخطأ .  [ ص: 345 ] 
قال  أبو بكر   : والعاقلة [العصبة] وبيان ذلك في حديث  المغيرة بن شعبة   . 
 9588  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي  ، عن  المغيرة بن شعبة  قال : ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة   . 
قال  أبو بكر   : وخبر المغيرة  هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود فسطاط . وفي خبر  أبي هريرة   : إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها على أن دية شبه العمد على العاقلة   . وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الدية الخطأ على العاقلة  ، وأن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها  ، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا   . هذا قول مالك ،  والشافعي  ، وأحمد  ،  وأبي ثور  ، والكوفي . 
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة   .  [ ص: 346 ] 
هذا قول  مالك  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
قال  الشافعي   : وكذلك المعتوه عندي . وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					