ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول
اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة : فكان الشافعي يقول : أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ، ومن كان دونه ربع دينار ، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] هذا .
وحكي عن مالك أنه قال : على الموسر بقدره ، وعلى المقتر بقدره ، وليس المكثر كالمقل .
وقد حكى أبو ثور عن مالك أنه قال : على كل رجل ربع دينار . وبه قال أبو ثور . [ ص: 347 ]
وقال أحمد : يحملون بقدر ما يطيقون .
وقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم . وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت .
قال أبو بكر : النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع دينار ، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك ، فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ذلك ، ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم .


