جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
أجمع أهل العلم على أن . في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية
واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر .
فقالت طائفة : قيمته يوم يصاب ، بالغا ما بلغ . هكذا قال ، سعيد بن المسيب ، والحسن البصري وإياس بن معاوية ، ، والزهري ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وحكي ذلك عن ومكحول ، عثمان البتي وربيعة بن أبي عبد الرحمن . وبه قال ، مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة : لا تبلغ دية العبد الحر . كذلك قال النخعي وقال والشعبي : قول إبراهيم الثوري ، أن لا يبلغ دية الحر أحب إلى سفيان . [ ص: 393 ] والشعبي
وقال النعمان في : على عاقلة القاتل القيمة ، بالغة ما بلغت ، إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم ، فينتقص من ذلك ما تقطع فيه الكف ، لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه . العبد يقتل خطأ
وقد روينا عن قولا ثالثا ، وروينا عنه أنه حكم في عبد قتل - وكان ثمنه عشرة آلاف - أربعة آلاف ، وقال : أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر . سعيد بن العاص
وقد اختلف عن عطاء في هذه المسألة : فحكى عنه أنه قال كقول أيوب بن موسى ، وحكى سعيد بن المسيب عنه أنه قال : دية المملوك ثمنه ، فإن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر . الحجاج بن أرطأة
قال : وهذه أصح الروايات عنه ، وهو قول رابع . وبهذا القول قال أبو بكر قال : لا تجاوز دية الحر . [ ص: 394 ] حماد بن أبي سليمان
واختلف فيه عن الحكم ، فروى عنه أنه قال : قيمته - وإن بلغت - عشرين ألفا . وحكى شعبة عنه أنه قال كقول الحجاج بن أرطاة الشعبي . والنخعي
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول .
وفي إجماع أهل العلم على أن ديات الأحرار سواء لا فضل لبعضهم على بعض في الدية ، مع اتفاقهم على اختلاف أثمان العبيد أبين البيان على افتراق أحوالهم ، إذ العبيد أموال تختلف قيمتهم ، والأحرار ليسوا بأموال تستوي دياتهم ، فهم في هذا الباب بسائر الأموال المختلفة قيمتها أشبه منهم بالأحرار الذين لا تختلف دياتهم ، فقضى إجماعهم في الفرق بين الفريقين على اختلاف سبيل الأحرار والعبيد ، وأنهم في هذا الباب [كسائر] السلع التي تختلف أثمانها أشبه منهم بالأحرار الذين دياتهم مستوية مؤقتة .