ذكر أم الولد تجني على سيدها
واختلفوا في أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) على نفسه .
فقالت طائفة : ليس عليها شيء . هكذا قال سفيان الثوري ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقال أحمد : فيها قولان : منهم من يقول : تصير حرة ، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها ، ومنهم من يقول : عليها قيمتها ، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها ، وهذا أعجب إلي . قال إسحاق : كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها .


