ذكر الجمل الصؤول
اختلف أهل العلم في . الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها
فقالت طائفة : لا شيء عليه ، كذلك قال ، وقال طاوس كذلك : إن قامت بينة أنه أراده ، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل . مالك
وقال : إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر [ ص: 413 ] على دفعه إلا بضربه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشافعي . فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز ، كان الأقل أسقط ، وقال "من قتل دون ماله فهو شهيد" ربيعة كما قال : إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر . مالك
وقالت طائفة : يغرم قيمته . كذلك قال ، الحسن البصري ، وعطاء ، وقال والزهري : من أصاب العجماء غرم ، وحكي هذا القول عن أبو هريرة النعمان ويعقوب .