ذكر أم الولد تجني على سيدها 
واختلفوا في أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) على نفسه   . 
فقالت طائفة : ليس عليها شيء . هكذا قال  سفيان الثوري  ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقال أحمد   : فيها قولان : منهم من يقول : تصير حرة ، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها ، ومنهم من يقول : عليها قيمتها ، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها ، وهذا أعجب إلي . قال  إسحاق   : كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها . 
				
						
						
