ذكر مال المرتد المقتول على ردته 
واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته   . 
فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين ، هذا قول  الليث بن سعد  ،  وإسحاق بن راهويه  ، والنعمان .  
 9667  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  أبو معاوية الضرير  ، عن  سليمان الأعمش  ، عن أبي عمر الشيباني  ، أن  علي بن أبي طالب  جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين .  
قال  أبو بكر   : وهذا قول  الحسن البصري  ،  والشعبي  ، والحكم  وروي ذلك عن  سعيد بن المسيب  ، وعن كتاب  عمر بن عبد العزيز   . 
وقال  الأوزاعي  في المرتد : إن كان لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه ، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب ، فإن  [ ص: 500 ] راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته ، وإن أبى قتل ، وكان سبيل ماله واحدا ، يقسم بين ورثته . 
وقال النعمان  في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ، وله مال في حال الإسلام ، ومال اكتسبه في حال الردة ثم أسلم ، قال : ذلك المال كله له ، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته الأحرار المسلمين ، وما اكتسب في حال ردته فهو فيء . 
وقال يعقوب  ومحمد   : ما اكتسب قبل الردة وبعدها فهو لورثته . 
وقالت طائفة : لا يرث [المرتد] ورثته من المسلمين ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :  "لا يرث المسلم الكافر"  . هذا قول  مالك بن أنس  ، وبه قال  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين ، هذا قول  سفيان الثوري   .  [ ص: 501 ] 
وقد اختلف في هذه المسألة عن  أحمد بن حنبل  ، فحكى إسحاق بن منصور  عنه أنه قال : ميراث المرتد للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد ، لأن دمه كان مباحا ، وذكر الأثرم  أنه سأل عنه فقال : كنت أقول فيه ثم جبنت عنه ، قال : هو كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه] المسلمون ؟ قلت له : كنت تقول : ميراثه في بيت المال ، قال : نعم . وضعف أبو عبد الله  الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته المسلمين . 
قال  أبو بكر   : مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه] الإمام حيث يحب في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان  . . . . " . 
وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه ، فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث ، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم"  . 
 9668  - حدثنا سعد بن عبد الله  ، قال : أخبرنا أبي ، حدثنا الليث  ، عن ابن الهاد  ، عن  ابن شهاب  ، عن  علي بن حسين  ، عن عمرو بن عثمان  ، عن  [ ص: 502 ]  أسامة بن زيد  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"   . 
 9669  - وأخبرنا محمد بن علي  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا  ابن جريج  ، عن  ابن شهاب  ، عن  علي بن حسين  ، عن عمرو بن عثمان  ، عن  أسامة بن زيد  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم"   . 
وقال قائل : ميراثه لأهل الكفر من قرابته ، لأن في قوله :  "لا يرث المسلم الكافر" دليل على أن يرث الكافر الكافر ، وغير جائز أن يكون ماله فيئا ، لأن الله ذكر مال الفيء في كتابه فقال : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى   ) وليس بمغنوم ولا من أموال الصدقات ، لأن الغنيمة والصدقات معلوم مخارجها ، وليس يخلو الأموال التي يليها الأئمة من أحد هذه الوجوه الثلاث ، وأولى الناس بما يخلفه المرتد ورثته من الكفار . 
وقال بعضهم : من عارض هذا القول لم يختلفوا أن المرتد لا يرث أحدا من الكفار ، وإذا لم يرثهم لم يرثوه ، لأن الناس يورثون من حيث يرثون .  [ ص: 503 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					