2 - باب قال الله عز وجل : عدد الشهود لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء [النور : 13 ]
وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء : 15 ] .
وقال : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور : 4 ] .
وذكرنا في كتاب الحدود حديث في قصة أبي هريرة سعد بن معاذ ، وحديث . علي بن أبي طالب
4164 - قال : الشافعي - رضي الله عنه - بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة " . عمر " وشهد ثلاثة على رجل عند
4165 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا الحسن بن سفيان أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ، عن ابن علية التيمي ، عن ، قال : لما شهد أبي عثمان وصاحباه على أبو بكرة المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : هل عمر رأيت المرود دخل المكحلة فقال : لا ، فأمر [ ص: 143 ] بهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا .
وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : 2 ] .
4166 - وروينا في كتاب النكاح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل " .
4167 - وعن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " لا عمر بن الخطاب نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " .
4168 - وعن ، عبد الله بن عباس " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " .
4169 - وفي حديث رافع في قصة المقتول ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " .
[ ص: 144 ]
4170 - وروينا عن ، الحسن البصري أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق .
4171 - وعن إبراهيم النخعي : أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق .
وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة : 282 ] .
وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [البقرة : 282 ] .
4172 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد " ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء " فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ، قلن : بلى قال : " فذلك من [ ص: 145 ] نقصان عقلها " .
4173 - وأما فقد روينا عن شهادة النساء وحدهن ، : شريح أنه كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر الرجال إليه .
4174 - وروينا عن أنه قال : عطاء بن أبي رباح لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال .
[ ص: 146 ]
4175 - وحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة لم يصح إسناده ، لما رواه عن محمد بن عبد الملك الواسطي ، أبي عبد الرحمن المدائني عن ، عن الأعمش ، عن أبي وائل حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن إنما رواه علي جابر الجعفي ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ، علي وجابر الجعفي ، وعبد الله بن يحيى ضعيفان .
وروي عن ، عن سويد بن عبد العزيز غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن ، علي وسويد ضعيف .
4176 - قال : لو ثبت عن الشافعي ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه . علي
4177 - وقال إسحاق الحنظلي : لو صحت عن شهادة القابلة ، لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل . علي
[ ص: 147 ]