جماع أبواب حد الخمر
ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة
9263 - أخبرنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني ابن أبي فديك ، عن خاله ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أبي هريرة " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه
9264 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح أبيه ، عن ، أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال : "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم " . [ ص: 16 ]
9265 - حدثنا قال : حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ أبو سلمة قال : حدثنا أبان قال : حدثنا عاصم ، عن أبي صالح ، عن معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم " .
قال : وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل أبو بكر الحجاز ، وأهل العراق ، وأهل الشام ، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا .
9266 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرني قال : حدثنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
قال : ومن حجة من يقول بهذا القول ، بأن من المحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ويحله [ ص: 17 ] بخصلة رابعة ، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا ، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم ، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله . "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"
9267 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق معمر ، عن وابن جريج ، الزهري عن قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك قبيصة بن ذؤيب .
وقال بعض أهل العلم : ، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث ، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه ، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل ، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع . [ ص: 18 ] قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف ، وقطع السارق ، وقتال الفئة الباغية . جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام ، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله