ذكر [الحد ] الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب
9268 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا وهب بن جرير هشام ، عن ، قتادة أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد ، ثم جلد أربعين ، فلما كان أبو بكر عمر ودنا الناس من الريف والقرى [فاستشار ] الناس فقال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن : نرى أن (يجعل) كأخف الحدود . قال : فجلد عمر ثمانين . عن
9269 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل عفان ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا ، عن قتادة أنس ، . قال : ورفع إلى أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يعني قد سكر - فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فضربه كل رجل منهم ضربتين بالجريد والنعال أبي بكر رجل قد سكر فجلده أربعين ، ورفع إلى عمر رجل قد سكر فضربه . قال : واستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال : كأخف الحدود . قال : فجلد عبد الرحمن بن عوف عمر ثمانين .
9270 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي [ ص: 19 ] مريم ، قال : أخبرنا نافع بن يزيد ، قال : حدثني ابن الهاد ، أن محمد بن إبراهيم حدثه ، عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبي هريرة ، فأقبلوا على الرجل يقولون له : ما اتقيت الله ؟ وما خشيت الله ؟! ولا استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أرسلوه " ، فلما أدبر قالوا : اللهم العنه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تلعنوه ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا : اللهم اغفر له وارحمه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقال : "اضربوه " ، فمنهم الضارب بيده وثوبه ونعله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : "بكتوه " .
9271 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل روح ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أسامة بن زيد ، قال : حدثنا ابن شهاب عبد الرحمن بن أزهر ، قال : ، فأتي بسكران ، فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم ، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ، ثم أتي خالد بن الوليد بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضربه أربعين . أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس ، يسأل عن منزل
قال : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر فدل هذا الحديث على أن "من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه" ، لقوله "من شرب [ ص: 20 ] الخمر فاجلدوه" موجود بين ذلك في ظاهر الحديث ، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر أن يضرب شارب الخمر ، إلا ما كان من فعلهم ، حيث أمر بضرب السكران على ما جاءت به الأخبار من أفعالهم ، وليس في شيء من الأخبار التي رويناها ذكر ما يضرب به السكران من سوط وغيره ، إلا ما روي أنهم ضربوه بالنعال والجريد والأيدي . شارب الخمر يجب [عليه الحد ] سكر أو لم يسكر
واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب الخمر من الجلد ، فقال أكثر الفقهاء : يضرب ثمانين ، وفي بعض الأخبار التي رويناها ما روي عن أبي بكر وعمر من عدد ضرب السكران . وقد روينا عن أنه قال : علي بن أبي طالب . حد النبيذ إذا سكر ثمانون
9272 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، عن قيس بن الربيع حجاج ، عن حصين ، عن ، عن الشعبي ، عن الحارث الأعور علي قال : ، وحد السكران إذا سكر ثمانون . حد الخمر ثمانون
وكان ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري والنعمان ، ومن تبعهم يرون الجلد في الخمر ثمانين ، وكان يقول : وإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين ، أو طرف ثوب ، أو يد ، أو ما أشبهها ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين ، أو يبلغها ولا يجاوزها ، فمات من ذلك ، فالحق قتله ، وما قلت : الحق قتله فلا عقل فيه ، ولا قود ، [ ص: 21 ] ولا كفارة على الإمام ، وذكر قصة الشافعي أبي بكر . قال : وإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط ، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك فمات ، فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال ، وذكر حديث علي أنه قال : ما أحد يموت في حد من الحدود ، فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات فديته إما قال : في بيت المال ، وإما على عاقلة الإمام .
واختلفوا في وجوب ، فقالت طائفة : عليه الحد ، فممن قال : عليه الحد ، الحد على من شرب قليل ما يسكر كثيره قال : من ذاق الخمر فعليه الحد ، وقال : يجلد السكران من النبيذ . الحسن البصري
وممن رأى أن يجلد الشارب وإن لم يسكر : ، عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وكان وقتادة مالك يقولان : إذا شربوا شرابا جميعا ، جلد من سكر منهم ومن لم يسكر الحد تاما . والأوزاعي
وقال : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله حرام ، وفيه الحد ، وهذا قول الشافعي . وكان أحمد بن حنبل يقول : المسكر حرام قليله وكثيره . أبو ثور
وفيه قول ثان : كان عطاء يقول : لا يضرب في شيء من الشراب حتى [ ص: 22 ] يسكر إلا الخمر . وروي عن أبي وائل أنهما قالا : لا يجلد السكران من النبيذ حدا . والنخعي
وكان يقول : من كان المسكر عنده (حراما) وشرب منه شيئا حددناه ، ومن كان متأولا مخطئا في تأويله ، فشربه على خبر قلده ضعيفا ، أو تبع أقواما ، لم يكن حد ، وذلك أنا [لا ] نحد إلا من فسق ، وإنما الحد على من علمه ، وأما من أتى الشيء وهو يرى أنه حلال ، فلا حد عليه . أبو ثور
قال : وقد اعتل بعض أصحابه في إسقاط الحد عن من كان جاهلا بتحريم المسكر إذا شربه ، قال : يقال لمن أوجب على شارب المسكر الحد : ما تقول في رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فوطئها ، ثم علم أنها أخته ؟ قال : فمن قوله : أن لا حد عليه . يقال له : ولم ؟ وقد وطئ فرجا محرما ؟! فمن قوله : لأنه كان جاهلا ، يحسب أن وطأها له مباح . قيل له : فما الفرق بين واطئ الجارية يحسب أن وطأها مباح له ، وبين شارب المسكر وهو يحسب أن شربها مباح له ، ولا يفرق بينهما بفرق يلزم . أبو بكر
قال : وقد احتج بعض من يوجب [جلد ] الشارب للخمر والسكران ثمانين [بأن جلد السكران ] عقوبة ، وحد القذف عقوبة ، [ ص: 23 ] فالذي يجب أن يضرب السكران أقل الحدود وهو ثمانون ، وقد (أمر) أبو بكر عمر بن الخطاب بذلك بين المهاجرين والأنصار وتبعهم عليه عوام أهل العلم من علماء الأمصار ، ولا يجتمع أهل العلم على مثل هذا إلا بما تثبت الحجة به . والواجب أن يضرب السكران ثمانين بالسوط ، لأنهم قد أجمعوا أن حد الزنا والقذف إنما يجلد بالسوط ، والضرب الذي ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بقوله : وعبد الرحمن بن عوف واحتج بعض من خالف هذا القول فقال : الحدود لا تدرى من جهة القياس [والرأي ] ، إنما تؤخذ من جهة الأخبار ، وقد أمر الله - عز وجل - بجلد الزاني والقاذف ، فجلدهما يجب ، لأمر الله بذلك ، وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فلم يأمر فيه بحد معلوم ، بل أمرهم أن يضربوه فضربوه بما في أيديهم من الجريد والنعال وبأيديهم ، ولو كان في حد السكران حد معلوم لأمر أن يضرب ذلك العدد ، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دليل على أن ضرب الشارب ليس له حد معلوم ، وإنما ينكل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه "إذا سكر الرجل فاجلدوه" أنه قال لهم بعد أن ضربوه بما ضربوه به : "بكتوه" فبكتوه ، وهذا كله من جهة التنكيل ، ومن الدليل على صحة هذا القول : أن أبو هريرة لم يجلد السكران بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين ، وإنما فعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله حضور غير منكرين عليه بما فعل ، ولا أخبروه عن رسول الله خلاف فعله ، وكذلك أبا بكر الصديق بعده حتى شاور حين [ ص: 24 ] كثر الشرب ، وفي مشاورته في ذلك دليل على أن لا حكم عنده في ذلك ، ولا عند من حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ لو كان عنده أو عند أصحابه عن رسول الله في ذلك لتبعوه وانتهوا إليه . عمر بن الخطاب
وقد روينا عن أنه قال : لم يستنه النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يجب أن يفعل بالسكران ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب أقل ما قيل أنه ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على ما زاد على ذلك . علي بن أبي طالب