ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره
اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره ، فقالت طائفة : لا يحد حتى يصحو ، روينا عن الشعبي أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو . وعمر بن عبد العزيز
وقال : لا يجلد حتى يفيق من سكره ، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي . [ ص: 29 ] سفيان الثوري
وهذا على مذهب الشافعي والنعمان وأصحابه ، واحتج بعضهم بأن حد السكران عقوبة وإنما أريد به التنكيل وليألم به المحدود . والسكران لا يعقل ذلك ، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك ولا يحس به . واحتج بعض من خالفهم بحديث عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر من كان عنده فضربه . وليس في الحديث أنه أخر ذلك إلى أن يصحو ، وهذا موجود في ظاهر الحديث ، ويوافق هذا حديث النجراني عن ، أن ابن عمر . قال : فظاهر هذين الحديثين يوجب إقامة الحد على السكران في حال سكره . قال : فإقامة الحد يجب على ظاهر هذين الحديثين في حال السكر ، وليس مع من أخر ذلك عن الوقت الذي ذكرناه حجة . النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه
9283 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا معلى بن أسد وهيب ، عن أيوب ، عن ، عن عبد الله بن أبي مليكة عقبة بن الحارث قال : بالنعيمان وهو سكران ، قال : فشق على النبي صلى الله عليه وسلم شقة شديدة ، فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال : فضربوه بالنعال والجريد . قال عقبة : فكنت فيمن ضربه . [ ص: 30 ] أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم