ذكر واختلاف أهل العلم فيه جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه
اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود ] رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب .
فقالت طائفة : يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره .
ثابت عن أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال : إني سائل عن الشراب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاما ، وثبت أن عمر بن الخطاب وجد من رجل ريح الخمر فجلده . عبد الله بن مسعود
9274 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرني ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، السائب [ ص: 25 ] بن يزيد جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما عمر بن الخطاب . أن
9275 - وأخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب أنه أخبره أن السائب بن يزيد خرج عليهم فقال : عمر بن الخطاب عمر الحد تاما . إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، قال : فجلده
9276 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : شهدت السائب بن يزيد صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا فقال : إني عمر بن الخطاب عبيد الله بن عمر ريح الشراب ، وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شرب ، فإن كان [مسكرا ] جلدته ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده . وجدت من
9277 - حدثنا الحسن بن عفان ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة قال : أتى عبد الله الشام فقال له أناس من أهل حمص : اقرأ علينا ، فقرأ عليهم سورة يوسف . فقال رجل من القوم : والله ما هكذا أنزلت . قال : فقال له عبد الله : ويلك! لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال : أحسنت . فبينما هو يراجعه [ ص: 26 ] إذ . وجد منه ريح الخمر فقال : تشرب النجس وتكذب بالقرآن ؟! والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد
وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم ، ولم يسكر بعضهم ، فضربهم جميعا . وهذا قول عمر بن عبد العزيز مالك . والشافعي
وقد روينا عن عطاء أنه قال : لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس . وقال : لا حد في الريح . عمرو بن دينار
وروينا عن عطاء أنه قال : لا يجلد فيما دون الخمر ، والطلاء من المسكر الحد إلا أن يسكر منه ، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد .
وقال : وإن وجد من رجل ريح خمر ، فليس عليه حد حتى يعترف أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا ، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه . وحكي عن سفيان الثوري النعمان أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه . وقد روي عن قول ثالث وهو : أن الرائحة إذا [وجدت ] من المدمن حد وإلا فلا . ابن الزبير
9278 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق [ ص: 27 ] قال : سمعت ابن جريج يزعم أنه استشار ابن أبي مليكة - وهو أمير ابن الزبير الطائف - في الريح أيجلد فيها ؟ فكتب إليه : إذا [وجدتها ] من المدمن وإلا فلا .
قال : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر " . "إذا شرب الخمر فاجلدوه
على ظاهر الحديث ، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر وقليله حرام ، للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر
9279 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .
9280 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن ، عن محمد بن المنكدر قال : جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
9281 - وحدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ عفان ، قال : حدثنا ، عن مهدي بن ميمون أبي عثمان الأنصاري ، عن القاسم بن محمد ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة "كل مسكر حرام وما أسكر [ ص: 28 ] الفرق فملء الكف منه حرام " .
9282 - وحدثنا علان قال : حدثنا قال : أخبرنا سعيد بن أبي مريم محمد بن جعفر قال : حدثنا الضحاك بن عثمان ، عن ، عن بكير بن الأشج عامر بن سعد ، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .