باب ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=33491_9297_7681الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية
قال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من بعد قبول الدية .
9378 - أخبرنا
حاتم بن منصور ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم قال : حدثنا
سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت
مجاهدا يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) قال : من قتل بعد قبول الدية .
وهذا قول
عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
[ ص: 125 ] وقال
مولى ابن عباس : نزلت في
مقيس بن صبابة بن عمرو بن عبد كليب بن عوف بن ليث بن بكر بن كنانة قتل أخوه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها ، ثم قتل . منهم من يقول : قاتل أخيه ، ومنهم من يقول رجل من
بني فهر .
واختلف أهل العلم فيمن قتل قاتل وليه بعد قبول الدية أو بعد عفوه عنه .
فقالت طائفة : عليه القود .
كذلك قال
عكرمة ، واحتج بهذه الآية .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري واحتج بما احتج به
عكرمة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذلك لأن القاتل لما عفا عنه أو قبل منه الدية صار محرم الدم كما كان قبل يقتل ، فعلى من قتله القود .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : تؤخذ منه الدية ولا يقتل .
وفيه قول ثالث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال
عمر : والاعتداء الذي ذكر الله عز وجل أن الرجل يأخذ العقل [أو يقتص ] أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح ، ثم يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه ، فمن فعل ذلك فقد [اعتدى ] ، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ، ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد
[ ص: 126 ] اعتدائه إلا بإذن السلطان .
9380 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا يثبت أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675831nindex.php?page=treesubj&link=33491 "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية " .
بَابُ ذِكْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=33491_9297_7681الْوَلِيِّ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ بَعْدَ الْعَفْوِ أَوْ أَخْذِ الدِّيَةِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنْ بَعْدِ قَبُولِ الدِّيَةِ .
9378 - أَخْبَرَنَا
حَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14171الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
مُجَاهِدًا يَقُولُ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) قَالَ : مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ .
وَهَذَا قَوْلُ
عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ .
[ ص: 125 ] وَقَالَ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ فِي
مِقْيَسِ بْنِ صُبَابَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ كُلَيْبِ بْنِ عَوْفِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ قُتِلَ أَخُوهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ فَقَبِلَهَا ، ثُمَّ قَتَلَ . مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَاتِلُ أَخِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَجُلٌ مِنْ
بَنِي فِهْرٍ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ قَتَلَ قَاتِلَ وَلَيِّهِ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ أَوْ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهِ الْقَوَدُ .
كَذَلِكَ قَالَ
عِكْرِمَةُ ، وَاحْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ .
وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ وَاحْتَجَّ بِمَا احْتَجَّ بِهِ
عِكْرِمَةُ .
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَمَّا عَفَا عَنْهُ أَوْ قَبِلَ مِنْهُ الدِّيَةَ صَارَ مُحَرَّمَ الدَّمِ كَمَا كَانَ قَبْلَ يَقْتُلُ ، فَعَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْقَوَدُ .
وَقَدْ رُوِينَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ
عُمَرُ : وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ [أَوْ يَقْتَصُّ ] أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ ، ثُمَّ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ [اعْتَدَى ] ، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ
[ ص: 126 ] اعْتِدَائِهِ إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ .
9380 - وَقَدْ رُوِينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ مَجْهُولٍ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675831nindex.php?page=treesubj&link=33491 "لَا أُعْفِي مِنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ " .