8 - باب
بالمكان ، والزمان ، والوعظ والتخويف بالله عز وجل وكيف يحلف . تأكيد اليمين
4218 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ، أخبرنا ، أبو عمرو وعثمان بن أحمد الدقاق ، أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي ، أخبرنا حدثنا أبو بدر أخبرني هاشم بن هاشم ، عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت : أن ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر بن عبد الله " لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ، أو وجبت له النار " .
4219 - وكذلك قاله أبو ضمرة ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن نسطاس ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار " .
4220 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فذكره . مالك
4221 - وروي بإسناد حسن عن ، مرفوعا أبي هريرة " من حلف عند منبري " .
4222 - وروى ، بإسناده عن الشافعي المهاجر بن أبي أمية قال : : أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق ، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم : ما قتل دادويه . أبو بكر الصديق كتب إلي
[ ص: 164 ]
4223 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبد بن يحيى بن بكير ، أخبرنا عن مالك أنه سمع داود بن الحصين أبا غطفان بن طريف المري يقول : اختصم ، زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى ، مروان بن الحكم مروان على زيد باليمين على المنبر ، فقال فقضى زيد : أحلف له مكاني قال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك .
4224 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ، أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، فذكر هذا الحديث . مالك
قال : لو لم يعرف الشافعي زيد أن اليمين عليه لقال لمروان ما هذا . علي
4225 - قال : وبلغني الشافعي حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل ، عمر بن الخطاب وأن أن ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها ، وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : بيمينه . عثمان بن عفان
4226 - قال ، الشافعي علمته ، قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم . واليمين على المنبر لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث
4227 - أن مسلما ، والقداح ، أخبراني عن ، عن ابن جريج عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف فقال : على دم ؟ فقالوا : لا ، قال : فعلى عظيم من الأموال ؟ قالوا : لا ، قال : ولقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام . رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت ،
هكذا في روايتنا ، وروي أن يباهي الناس يعني : يأنسوا به حتى تقل هيبته في قلوبهم .
[ ص: 165 ]
4228 - قال : قد هبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وقد روى الذين جالسونا الشافعي جلب قوما من عمر اليمن فأدخلهم الحجر وأحلفهم وقد أنكروا علينا أن يحلف من أن بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا نجلب أحدا من بلده . واحتج في الشافعي بقول الله عز وجل الاستحلاف بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وقال المفسرون : صلاة العصر .
4229 - وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه أحلفهما بعد العصر : ما خانا .
4230 - وفي الحديث الثابت عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة مسلم بعد صلاة العصر ليقتطعه " . " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم : رجل حلف على مال امرئ
وفي رواية أخرى : " رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب " .
4231 - وروينا عن أنه قال : ابن أبي مليكة من ابن عباس الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها ، فكتب إلي أن احبسهما بعد صلاة العصر ثم اقرأ عليهما :
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران : 77 ] ففعلت ، فاعترفت . كتبت إلى
4232 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عبد الله بن مؤمل ، عن فذكره . عبد الله بن أبي [ ص: 166 ] مليكة
4233 - وروى : الشافعي أمر بأن يحلف على المصحف . ابن الزبير أن
4234 - قال : وقد كان من حكام الآفاق من الشافعي وذلك عندي حسن . يستحلف على المصحف
4235 - قال الشيخ : وروينا عن ابن سيرين كعب بن سويد أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله عز وجل . أن
4236 - أخبرنا ، محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين السلمي قالا : أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ابن عمير ، عن ، عن الأعمش شقيق قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود
" من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان "
زاد فيه غيره وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل
[ ص: 167 ] إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران : 77 ] .
قال : لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه . الشافعي
4237 - قال الشيخ : وقد روينا عن حذيفة ، أنه وعن أراد أن يشتري يمينه ، ، جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم
4238 - قال : الشافعي ويحلف الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه .
4239 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود أخبرنا مسدد ، أخبرنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى : ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو : " ما له شيء عندك " يعني المدعي .
4240 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد بن سحويه العدل ، أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أخبرنا أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس الثعلبي ، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشعث بن قيس الكندي ، كندة ورجلا من حضرموت اختصما في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال : هل لك بينة ؟ قال : لا ولكن أحلفه : والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم فقال الكندي هي أرضه " فردها الكندي . " أن رجلا من
[ ص: 168 ]