17334 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " قال لي بعض الناس: الشافعي: والسكر من كل الشراب، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه، ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره. الخمر حرام،
17335 - فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن وروي عن عمر، علي، ولم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه؟.
17336 - قال: روينا فيه، عن أنه شرب فضل شراب رجل حده. عمر،
17337 - قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم، لا تكون روايته حجة " [ ص: 24 ] .
17338 - قال وهذا الحديث رواه أحمد: تارة عن الأعمش عن أبي إسحاق، عن عامر الشعبي، سعيد بن ذي لعوة، وتارة عن عن أبي إسحاق، سعيد بن ذي حدان، وابن ذي لعوة: أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر، فأتى به فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك، فقال عمر إنما أضربك على السكر، فضربه عمر: عمر.
17339 - ومن لا ينصف: يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن وغيره. عمر
17340 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا إسحاق الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد بن فارس قال: قال محمد بن إسماعيل البخاري: سعيد بن ذي لعوة، عن في النبيذ يخالف الناس في حديثه، لا يعرف وقال بعضهم: عمر سعيد بن حدان، وهو وهم.
17341 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن صالح، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال: سمعت يقول: كنت [ ص: 25 ] عند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ابن إدريس - يعني عبد الله بن إدريس الكوفي - وعنده جماعة فجرى "ذكر المسكر فحرمه الحجازيون، وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله" إلى أن قال بعضهم: حدثنا عن أبو إسحاق، سعيد بن ذي لعوة في الرخصة، فقال الحجازيون، أو قال والله ما تجيئون به عن ابن إدريس: المهاجرين، والأنصار ولا عن أبنائهم، وإنما تجيئون به عن العوران والعميان والعرجان والحولان والعمشان.
17342 - ورواه محمد بن نصر، عن إسحاق، عن ببعض معناه وزاد: أين أنتم عن أبناء عبد الله بن إدريس، المهاجرين، والأنصار ؟ حدثني عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". عبد الله بن عمر بن الخطاب عن
17343 - قال الأحاديث التي احتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم بالحديث على صحتها، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أحمد: أسانيدها غير قوية، فإجراء ما روينا على ظاهرها، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد أولى فقد روي في بعض ألفاظها: فإن خشي شدته فليصب عليه الماء، وإن كان قد اشتد وبلغ حد الإسكار، فقد ورد فيه ما. عمر،
[ ص: 26 ]