الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
10 - الذمي إذا اتجر في غير بلده

18589 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز، أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم.

18590 - فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم.

18591 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه.

18592 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو حامد بن بلال، حدثنا يحيى بن الربيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: "أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر".

18593 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، "كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".

[ ص: 391 ] 18594 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه قال: "كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب ،" وكان يأخذ من النبط العشر ".

18595 - زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: لعل السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى سالم عن أبيه، عن عمر، فلا يكونان مختلفين، أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر، فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر، ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.

[ ص: 392 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية