الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
50 - المرأة تسبى مع زوجها

18301 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: "سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره".

18302 - قال الشافعي: وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن.

18303 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) : ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء.

18304 - قال الشافعي: وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما [ ص: 313 ] علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله.

18305 - فأما قول من قال: خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح.

[ ص: 314 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية